المحقق النراقي

243

مستند الشيعة

البحث الثالث في كيفيتها وفيه مسائل : المسألة الأولى : هي ركعتان ، فيهما عشر ركوعات وقيامات وقراءات ، وأربع سجدات ، بعد كل خمس ركوعات سجدتان ، وقبل كل ركوع قراءة . فينوي ، ثم يكبر للإحرام ، فيقرأ وجوبا ، ثم يركع فيقوم من غير أن يسجد ، فيقرأ ، ثم يركع ، ثم يقوم ويقرأ ويركع ، ثم كذلك ، ثم كذلك ، ويسجد بعد الركوع الخامس ، فيقوم ويفعل كما فعل في الأولى ، بالإجماع المحقق والمحكي عن الناصريات والانتصار والخلاف والمعتبر والمنتهى وغيرها ( 1 ) ; له ، وللمستفيضة كصحيحة زرارة ومحمد : " هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد فادع الله حتى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ، وتجهر بالقراءة " ( 2 ) الحديث ، كما يأتي . وصحيحة الحلبي : " عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تركع خمسا ، ثم تسجد في الخامسة ، ثم تركع

--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 204 ، الإنتصار : 59 ، الخلاف 1 : 679 ، المعتبر 2 : 334 ، المنتهى 1 : 350 ، وانظر : التذكرة 1 : 162 ، والرياض 1 : 200 . ( 2 ) الكافي 3 : 463 الصلاة ب 95 ح 2 ، التهذيب 3 : 156 / 335 ، الوسائل 7 : 494 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6 .